السيد كمال الحيدري

243

الفتاوى الفقهية

إذا ذبح الهدي فعلًا ثمّ شكّ في أنّه واجد للصفات أم لا ؟ أو كان الذبح بمنى أم لا ؟ ففي كلّ ذلك يصحّ هديه ولا تجب الإعادة . وإذا شكّ في أصل الذبح فإن كان الشكّ بعد الحلق والتقصير ، فلا يعتني بشكّه . وإن كان الشك قبل ذلك ، وجب الذبح . إذا اشتراه سليماً ثمّ أصيب بعيب قبل ذبحه ، فلا بأس بذبحه على حاله ، ولا يجب تبديله . إذا اشترى هدياً ثمّ ضلَّ منه ، وجب أن يشتري غيره ويذبحه . فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني وجب ذبح الأوّل ، وأمّا الثاني فهو بالخيار إن شاء ذبحه وإن شاء تصرّف به بما يشاء . ولو ذبح الثاني ثمّ وجد الأوّل ، وجب ذبحه أيضاً . لا بأس بذبح الحيوان إذا كان من نوعٍ خاصٍّ من الغنم أو البقر أو الإبل ، كالذي لا قرن له أو لا ألية له أو بلا إذن خلقة وبحسب نوعه . من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه ، وجب عليه أن يودّع ثمنه عند شخص ثقة ، ليشتري له هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة . ويكمل الحاجّ حجّه وكأنه ذبح . فإن مضى شهر ذي الحجّة ولم يذبحه ، وجب عليه - الثقة - أن يؤخّر ذبحه إلى السنة القادمة . لو أعطى ثمن الهدي لثقة ليذبح عنه ثمّ شكّ في أنّه ذبحه أم لا ، فإذا كان النائب ثقةً وأخبره بحصول الذبح ، كفى ذلك . في الصيام بدل الهدي إذا لم يتمكّن الحاجّ من الهدي ( لم يجده ) ولم يتمكّن من